اليوم.. استئناف إسلام جابر على حبسه سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي
تنظر محكمة جنح مستأنف الهرم، اليوم، استئناف اللاعب إسلام جابر - محبوس - على حبسه سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي.
محاكمة إسلام جابر لسرقة ورقة زواجه العرفي
وكانت قد عاقبت محكمة جنح الهرم في وقت سابق اللاعب، في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه المصاريف لاتهامه بسرقة عقد زواجه العرفي.
واتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة في بلاغ لقسم شرطة الهرم اللاعب، بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما الذي استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
وكشفت الحيثيات التي حصل عليها القاهرة 24 على نسخة منها، أن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير وهو سلب حيازة الشيء بدون رضاء مالكه أو حائزه السابق، ويتضح من هذا التعريف أن الاختلاس يتكون بتوافر عنصرين أولهما هو سلب الحيازة أو الاستيلاء عليها.
وتابعت الحيثيات أنه من أركان جريمة السرقة أيضا هو عدم رضاء مالك الشيء أو حائزه، أو الاستيلاء على الحيازة ويقصد بذلك كل فعل مادي يأتيه الجاني، ويترتب عليه إخراج الشيء من حيازة المالك أو الحائز، وإدخاله في حيازة أخرى، سواء كانت حيازة الجاني أو غيره.
وتابعت الحيثيات أنه يعني ذلك الاعتداء على الحيازة الكاملة للمال المملوك للغير ويترتب على ذلك أن يقوم الجاني بالسيطرة الفعلية على الشيء ومباشرة سلطات المالك عليه والحيازة المقصودة هنا في جريمة السرقة هي الحيازة الكاملة التي يتوافر لها العنصر المادي والعنصر المعنوي، وهي تختلف عن الحيازة المؤقتة أو الناقصة التي يتوافر لها بعض مظاهر العنصر المادي دون المعنوي، والتي لا يُعتبر الاستيلاء عليها مكونًا جريمة السرقة، وإنما يُسأل عن جريمة خيانة الأمانة وتختلف أيضا عن الحيازة المادية أو الحيازة العارضة التي يتخلف فيها العنصرين المادي والمعنوي، التي لا ترتب لصاحبها أية حقوق على الشيء، ومن ثم فإنه لا يترتب عليها نقل الحيازة وبالتالي بعد الاستيلاء عليها جريمة سرقة.