عالم أزهري: تجوز صلاة المرأة كاشفة قدميها
أجاب الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال ورد إليه من إحدى المتابعات نصه: ما حكم صلاة المرأة وهي مكشوفة القدمين؟
وقال الفيل خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يوجد رأيان للفقهاء في هذه المسألة، وهي مسألة تحديد العورة الخاصة بالمرأة؛ لأن من صحة الصلاة ستر العورة، ويوجد إجماع بين الثلاثة: الحنابلة والمالكية والشافعية، يقولون إن عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، فاعتبروا أن القدم من العورة، واشترطوا أن صحة الصلاة يجب فيها للمرأة لبس الجورب لتغطية قدميها.
وأضاف: بينما عند الأحناف الصلاة للمرأة كاشفة القدم صحيحة عندهم، ويجب ألا نقلل من رأي الأحناف؛ لأن الإمام أبو حنيفة تحدث عن أشياء كثيرة، اليوم أنا وقعت في أزمة من الأزمات التي تحدث عنها الإمام أبو حنيفة، وهو عدم جواز بيع العين إلا أن تكون موجودة، فعلى سبيل المثال يوجد عمارة مرسومة على الماكيت وهذا أمر طبيعي منذ زمن البيع للمباني أو على الرسم، فكان رأي الأحناف أن هذا الأمر لا يصح، بينما بعض المدارس الفقهية أتاحت هذا الأمر.
اختلاف الفقهاء بين الجواز والنهي
وأوضح الفيل: كان تلميذ حنيفة رجل اسمه أبو يوسف صاحب كتاب الحيل والمخارج، يعني طلعلك مخرج لأي موقف، وقال له بعض الناس يوجد رجل قال لزوجته انتِ طالق لو طلعتي وطالق لو نزلتي، فنطت من فوق السلم واتكسرت رجليها منزلتش عشان مش عاوزة تتطلق، وشخص آخر قال له أبي في السودان وأمي في مصر ولا يريد كلا منهما أن أذهب إلى الآخر، فأبيه لا يريد أن يذهب لأمه ولا أمه تريد أن يذهب لأبوه، فأجاب له جوابًا قاطعًا في المسألة، فقال له أطع أباك ولا تعصي أمك، فهي مسألة غريبة وصعبة الحل، فمعناه أنه إذا أمرته أمه بآلا يذهب لأبيه فيسمع كلامها وميروحش، ولما أبوه يطلبه يقوله تعالى يروحله من غير ما يعرف والدته وبكدا يكون معصاش أمه وأطاع أباه.
واختتم: لا يجوز التسفيه من آراء الفقهاء فهم من خير القرون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.