زوجة غيّرت اسمها فعقد عليها زوجها مرة ثانية بالاسم الجديد.. الإفتاء توضح الحكم
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من سائلة، نصه: تزوج ابني من فتاة ودخل بها، ثم لظروف خاصة احتاجت أن تغير اسمها فعقد عليها من جديد عقدًا موثّقًا كالأول ولكن باسمها الجديد، ما حكم هذا العقد الثاني؟
العقد على نفس الزوجة بعد تغيير اسمها
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، في فتوى سابقة: إن كتابة العقود تُثبِتُ ولا تُنشِئُ، ولا بأس من تعدد المعرفات على المعرف الواحد، والأسماء الشخصية أعلامٌ للذوات.
العقد الثاني تأكيد للعقد الأول
وأضافت دار الإفتاء المصرية: وعليه وفي واقعة السؤال، ولما كانت ذاتُ الزوجة واحدةً كان العقدان جاريين على ذاتٍ واحدةٍ بدون تخلل طلاقٍ، فالثاني تأكيدٌ للأول وليس مُنشِئًا لعلاقةٍ جديدةٍ، وكأنه تحصيلُ حاصلٍ، فلا يَسْتَتْبِعُ آثارًا جديدةً خلاف آثار العقد الأول.
وأكملت دار الإفتاء المصرية: فللزوج على زوجته ثلاثُ طلقاتٍ لا سِتٌّ، ولها عليه نفقةٌ واحدةٌ لا نفقتان، وإذا طلقها باسمٍ من الاسمين كان الطلاق حالًّا لِعُقدة العقد الثاني بشروطه بلا فَرق.