ما حكم نيابة المرأة في العمرة عن الرجل المريض؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم نيابة المرأة في العمرة عن الرجل المريض؟ حيث إن هناك رجلًا عنده مالٌ يكفي للعُمرة، لكنه مريضٌ عاجزٌ، وليس لديه قدرةٌ بدنيَّة على تَحَمُّل السفر ومَشقَّته ومجهود الطواف والسعي، فهل يجوز له أن يَستنيبَ أختَه في العُمرة بدلًا عنه؟.
نيابة المرأة عن الرجل المريض في العُمرة
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، مشروعية النيابة في الحج والعُمرة ثابتةٌ في السُّنَّة المشرَّفة بما ورد عن أبي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ رضي الله عنه أنَّه أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» أخرجه الأئمة: ابن حبان في "صحيحه"، وأحمد في "مسنده"، والترمذي وابن ماجه والنسائي والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".
وأضافت دار الإفتاء، ودِلالة الحديث واضحةٌ في جواز النيابة ومشروعيتها في الحج والعُمرة على السواء مِن حيثُ الأصلُ؛ كما في "مرقاة المفاتيح" للملا علي القَارِي (5/ 1751، ط. دار الفكر)، و"شرح المصابيح" لأمين الدين ابن المَلَك الكَرْمَانِي (3/ 247، ط. إدارة الثقافة الإسلامية).
واستكملت: نيابة المرأة عن الرجل المريض في العُمرة جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأن العُمرةَ عبادةٌ تَشتمل على البَدَن والمال، فإذا عَجَز الإنسانُ عن الإتيان بها ببَدَنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب ومَن ينوب عنه في الذُّكورة والأُنُوثة.
وأردفت دار الإفتاء، لذلك يجوز للرجل غير القادر على أداء العُمرة بنَفْسه لمَرَضِهِ أن يَستَنِيبَ أختَه في أدائها عنه، ولا حرج في ذلك شرعًا.