بعد تعديلها.. شروط صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت سابق، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، علاوة على إضافة مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى مستفيدي البرنامج البالغ عددهم نحو 300 ألف مستفيد.
واستعرض القرار الحكومي شروط صرف الدعم النقدي، بعد إجراء تعديلات بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، حيث يتعين لصرف دعم برنامج تكافل، ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق، والتي يتم حسابها طبقا لمعادلة إحصائية تراعي مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات والحيازات التي تقتنيها وأي تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن، وغيرها من المعايير الإحصائية الأخرى، وأن يكون لدى الأسرة على الأقل ابن واحد في الفئة العمرية من يوم: 26 عامًا، علاوة على التزام الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأطفال في الفئة العمرية صفر: 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال وتقديم جدول التطعيمات وقتيا وحضور الأم جلسات التوعية الصحية بحد أدنى جلستان في العام الواحد.
كما يشترط لصرف دعم تكافل أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 سنوات وحتى 18 سنة، مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا يقل عن 80% من عدد أيام الدراسة، والأبناء في الفئة العمرية من 18 عامًا وحتى 26 عامًا مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح لظروف يقدرها وزير التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى قيام السيدات المستفيدات من الدعم النقدي حال وجود حمل، بإجراء زيارات المتابعة الصحية وإجراء التطعيمات الملائمة وحضور جلسات التوعية الصحية بحد أدنى جلستان في العام الوحد.
أما شروط صرف كرامة، جاءت كالتالي:
- ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق.
- عدم حصول المستفيد علي معاش تأميني أو مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية.
- أن يكون من المستحق 65 سنة فأكثر، أو المعاق والمريض بمرض مزمن يمنعه عن العمل ويثبت بالقومسيون الطبي المميكن، أو يتيم الأبوين / كريم النسب / الابن مهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن 26 عامًا، أو المطلقة / الأرملة المهجورة / المنفصلة / زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل بدون أبناء.
- ألا يكون لديه دخل شهري ثابت.
- أن يكون العاجز المستحق لديه عجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته علي العمل، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبي.
- المريض بمرض مزمن مستعص يسبب له عجزا عن العمل أو ينقص قدرته على العمل، ويثبت المرض بالفحص الطبي.