بلاغ ضد مافيا احتكار السجائر وطلب لرئيس الوزراء ومجلس النواب للسماح بزراعة التبغ
تقدم محام بطلب حمل بلاغًا إلى رئيس الوزراء تحت رقم 6756549، وقدم أيضا طلبًا لرئيس مجلس النواب حمل رقم 13270، طلب فيه السماح بزراعة التبغ وتداول بذوره وإلغاء القرار بقانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ، مشيرا إلى أن العائق الوحيد أمام زراعة التبغ هو هذا القرار، حيث يعتبر في مادته الأولى -القرار- أن استنبات التبغ أو زراعته محليا يعد تهريبا، وكذلك إدخال التبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد يعد من قبيل التهريب، ويعاقب القرار على الزراعة وحيازة البذور بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة.
بلاغ ضد مافيا احتكارات السجائر وطلب لرئيس الوزراء ومجلس النواب بإلغاء حظر زراعة التبغ
جاء في الطلب أن الزراعة هي أحد الحلول لمواجهة أزمة التبغ التي تسببت في ندرة وجود السجائر بالمحلات التجارية والمستندة إلى أزمة الاستيراد وجشع محتكري صناعة التبغ وتجارها، بما تسبب في تجاوز سعر السجائر المحلية الشعبية حاجز الخمسين جنيها للعبوة الواحدة مع عدم توافرها وخلو المتاجر منها.
وأضاف البلاغ أن زراعة التبغ بالصحراء من الزراعات السهلة مع مضمونتيها الاقتصادية وتوفير الدولار المستهلك على الاستيراد، مع إمكانية زراعة المستهلك التبغ بفناء منزله أو على الأسطح أو في قصاري الزرع بمردود يوفر على المستهلكين قيمة وتكاليف شراء السجائر التي تستنزف جيوب المدخنين.
وأشار البلاغ إلى أن دولا مجاورة تزرع التبغ وتجني محصوله وفوائده الاقتصادية بيسر وسهولة منها دول المغرب العربي وغزة وإسرائيل ومعهم الهند والولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول إفريقية وآسيوية عديدة.
ولفت البلاغ إلى أن احتكار السجائر وتخزين الوسطاء كميات من السجائر ومنع بيعها يأتي لرفع السعر إلى أضعاف السعر المقرر لها.
وطالب البلاغ أيضا مواجهة احتكار السجائر بعد علو سعرها استنادا إلى المواد 345 من قانون العقوبات وفيها أن الأشخاص الذين تسببوا في علو أسعار بضائع معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة.
وانتهى الطلب باتخاذ الإجراءات بالمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ وتجريم زراعته وحظر حيازة بذوره والمستند إلى الأمر العالى للخديو توفيق الصادر فى سنة 1890 بمنع زراعة الدخان والتمباك فى مصر.
وكذلك بالتصدي لمافيا احتكار السجائر لتخزين السجائر حاليا لبيعها بأسعار خارج التسعيرة والتربح منها بما يزيد على 200% من سعرها حيث تجاوز سعر العبوات المحلية للسجائر حاجز الـ50 جنيها.