هل يجوز قتل القطط والكلاب المسببة للأمراض؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، نصه: دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون، فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات، فما حكم قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، في فتوى سابقة: القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها؛ فإذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر، ويكون في الحالة المذكورة بإرشاد السيدة المذكورة بأنْ تُوجِد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان العام حتي لا تؤذي الناس، فإذا لم تستجب لذلك وجب حينئذٍ اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه.
حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية
وتابعت دار الإفتاء المصرية: فإذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من ذلك، فإنَّه لا مانع شرعًا في الحالة المذكورة وعند الضرورة القصوى التخلّص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تُؤْذِي الشعور الإنساني، والضرورة تقدر بقدرها، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.