مستأجر لشقة يطلب من صاحبها مبلغا من المال مقابل ترك الشقة فهل يجوز؟.. أستاذ فقة يوضح
أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: مستأجر لشقة يطلب من صاحبها مبلغا من المال مقابل ترك الشقة فهل يجوز؟.
مستأجر لشقة يطلب من صاحبها مبلغا من المال مقابل ترك الشقة فهل يجوز؟
وقال أستاذ الفقه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الحمد لله رب العالمين قال الله عزوجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، مضيفا: فإن الإجارة تختلف عن البيع في أمور منها: أن عقد البيع يكون على التأبيد بينما عقد الإجارة مؤقت إما بالزمان، أو بانتهاء العمل المحدد الذي تم الاستئجار لأجل تنفيذه، كذلك فإن عقد البيع يرد على العين، بينما عقد الإجارة محله منفعة العين.
وأوضح أستاذ الفقه: وفي واقعة السؤال نقول، يفرق بين أمرين:
- الأول: أن تكون مدة الإجارة المتفق عليها بين العاقدين لا تزال باقية لم تنته بعد أي لا يزال حق استيفاء المنفعة مقررا للمستأجر على العين فاتفق معه المالك على أن يسلمه العين مقابل تعويضه مبلغا من المال جزاء تنازله عن حق المنفعة عن المدة المتبقية من الأجل المحدد بينهما، فإذا كان الأمر على نحو ما تقدم فإن هذا المبلغ المسمى عند بعض أهل العلم "بدل الخلو" يكون أخذه جائزا شرعا ولا ضير على المستأجر في ذلك.
- الثاني: إذا انتهت المدة المقررة لعقد الإجارة وجب على المستأجر تفريغ العين، وردها إلى صاحبها، فإذا لم يفعل المستأجر ذلك، ولم يسلم العين إلا إذا دفع له صاحبها مبلغا من المال مقابل ردها إليه كان هذا المبلغ الذي أخذه حراما ومن أكل أموال الناس بالباطل.
وواصل أستاذ الفقه: جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا؛ لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك، أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له فلا يحل بدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر، والله أعلم.