الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض مواد النظام الداخلي للجمعية التعاونية النوبية لصائدي الأسماك
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرارا جديدا لرئيس مجلس الوزراء بشأن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المتضمن تعديل بعض مواد النظام الداخلي للجمعية التعاونية النوبية لصائدى الأسماك - أبو سمبل - أسوان.
تعديل بعض مواد النظام الداخلي للجمعية التعاونية النوبية لصائدي الأسماك
وذكرت الجريدة الرسمية أن الجمعية العمومية غير العادية انعقدت للجمعية التعاونية النوبية لصائدي الأسماك بأبو سمبل - أسوان في 2009/4/4 انعقادا صحيحا طبقا لأحكام المادة 38 من قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983، وقررت تعديل المواد أرقام 1، 2، 5، 21، 22،، 24، 25، 26، 38، 43، 56، 57، 58 من النظام
الداخلي للجمعية، وعلى قرارات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 2021/6/12.
ووفقا لما انتهى إليه الرأي، يظل الاحتفاظ بالعضويات القائمة بالنسبة لهذا النظام النظام الداخلي للجمعية قبل التعديل، خارج المناطق الثلاث للأعضاء غير النوبيين وورثتهم - وعدم انطباق التعديل الوارد بالمواد 24، 25 عليهم؛ فقد قررت تعديل بعد المواد وفقا للجدول التالي:
وفيما يلي تفاصيل التعديلات الصادر بالجريدة الرسمية:
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صدق على القانون رقم 161 لسنة 2023 بدعم صندوق قادرون باختلاف، والقانون رقم 162 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب، وقد نشرت التصديق الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.