رجل يريد الزواج بابنة طليقته.. الإفتاء توضح الحكم
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: تزوج رجل بامرأة وهما بالغان ودخل بها، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر وخلفت منه بنات؛ يريد الزوج الأول أن يتزوج بإحداهن، فهل يجوز له ذلك شرعا أو لا؟.
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن تزوج هذه المرأة من زوجها الأول وهما بالغان ودخوله بها يحرم بناتها عليه.
وأكدت دار الإفتاء المصرية: فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال: لا يحل لزوجها الأول أن يتزوج بأية بنتٍ من بناتها المرزوقات لها من زوجها الثاني. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
فتاوى الزواج
وفي سياق متصل، أجابت أيضًا دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة، على سؤال ورد إليها نصه: رجلٌ تزوج زوجة، ورُزِقَ منها بابنة وذكرٍ، وتزوجت الأنثى والذكر، وبعدها توفيت والدتهما، فاضطر الوالد أن يتزوج، وفعلًا تزوج ورُزِقَ منها بأولاد، وبعدها توفي، فهل زوجته تَحل لزوج الأنثى بنت زوجها؟.
وقالت دار الإفتاء المصرية: اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن مذهب الجمهور ومنهم الحنفية إلا الإمام زفر رضي الله عنه، أنه يَحِلُّ لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها، ما لم يكن هناك شيءٌ آخر يمنع من ذلك، وبهذا عُلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذُكر به.