هل يجوز التبرع لتجهيز مستشفى جامعي؟.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي جاء نصه: نرجو إفادتنا في حالة التبرع والمساهمة في تشطيب وتجهيز مستشفى حكوميّ بالمُعدات والأجهزة الطبية والفَرش والأثاث، عِلمًا بأن المستشفى جامعي لِجِراحات القلب، ومِن أنشِطَتِها: علاج المرضى بِالمَجَّان، وجزء منه اقتصادي، وجزء منه مدفوع الأجر، فهل تجهيز المستشفى يُعتَبَرُ إنفاقًا في سبيل الله (مخارج الزكاة)؟ أم يُعتَبَرُ صدقةً جارية؟ أم زكاةً؟ حيث إنه يَتِمُّ به تعليمُ جميع الطلاب بالكلية؟.
ما حكم التبرع لتجهيز مستشفى جامعي؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، الذي تَنصَحُ به دارُ الإفتاء أن يُنشأ لهذا المستشفى الحكوميِّ الجامِعِيِّ صناديق ثلاثة:-
الأول: يكون للوقف؛ فيوقِف فيه الناسُ أموالَهم ويَجعَلُون رِيعَهَا وثَمَرَتَهَا لِصالِحِ هذا المستشفى وعلاج المُتَرَدِّدِين عليه أَبَدَ الدَّهر.
والثاني: يكون للصدقات؛ ويُتَصَدَّقُ منه على البِناء والتأسيس والصيانة وإظهار هذا المستشفى بصورةٍ لائقةٍ إنشائيًّا ومِعماريًّا وفنيًّا.
والثالث: يكون للزكاة؛ يُصرَف منه على الآلات وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى غير القادرين بصورةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة.