الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

البحوث الإسلامية يكشف حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع الفرق

ذهب
دين وفتوى
ذهب
الثلاثاء 15/أغسطس/2023 - 11:52 ص

أجاب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول: أمتلك مصوغات ذهبية قديمة، فذهبت إلى الصائغ واستبدلتها بمصوغات جديدة وأعطيته الفرق، فهل مافعلته حلال أم أنه ربًا؟


وقال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في منشور سابق: الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقاها كان ذلك أبرأ لدينه، وأسلم لعرضه، ومن الحرام البين ماورد النهي صريحا عنه على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم حيث قال (لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز) متفق عليه.

وتابع: فهذا الحديث يدل دلالة قاطعة على حرمة بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة نسيئة، أوحالا مع الزيادة في أحدهما عن الآخر، وعلة التحريم كما ذكر الفقهاء النقدية، وكونهما أثمانا أي وسيطا للتبادل بيعا وشراء بين الناس.

 

الصياغة والصنعة في الذهب، أوالفضة 

 

وأردف: أما إذا دخلت الصياغة والصنعة في الذهب، أوالفضة فإنهما يخرجان بالصنعة عن كونهما أثمانًا، ولم يصبحا وسيطين للتبادل، وانتفت علة النقدية عنهما، والذي كانت سببا للنهي عن التبادل إلا مثلا بمثل وحصل التقابض في مجلس العقد أما بالصنعة صارا كأية سلعة من السلع، وأصبحتا مقومتين، وليس كما كانا أساسا لتقويم غيرهما من السلع.

واستكمل: قال ابن القيم في إعلام الموقعين: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان ولهذا لم تجب فيها الزكاة على رأي راجح فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لايجري بين الأثمان وسائر السلع، فإنها بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة فلا محذور في بيعها بجنسها، انتهى كلام ابن القيم.

وتابع: وطبقا لنص ابن القيم السابق يكون التبادل بين المصوغات القديمة والجديدة كالتبادل القائم بين شخصين أعطي الأول منهما للآخر سيارته مثلا، وأعطاه الآخر شقته على جهة البدلية مع مراعاة الفرق القائم بينهما  والمعنى المترتب على ذلك إباحة مثل هذه المبادلات.

وأختتم وفي واقعة السؤال نقول للأخت السائلة بناء على ماتقدم لا مانع شرعا من مبادلة الذهب القديم وهو ما يسمى بالكسر بالذهب الجديد المصوغ مع دفع الفرق بينهما وليس بلازم أن تأخذ السائلة ثمن الذهب القديم أولا ثم تدفع الثمن الجديد للذهب الجديد لانتفاء علة النقدية عنهما والتي كان على أساسها النهي ولما كان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما أي يتناسب تناسبا طرديا مع العلة فإذا وجدت العلة وجد التحريم،وإذا انتفت العلة انتفى التحريم وهنا العلة منتفية فتبقى المعاملة على أصلها وهو الحل.
 

تابع مواقعنا