الإفتاء توضح حكم أخذ العامل أشياء من ممتلكات الشركة ردًّا على تأخير إعطاء حقه
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في استيفاء الحقوق التي على الغير أَنْ يتم برضا مَن عليه الحق واختياره، فإذا رَفَضَ من عليه أداء الحق أو مَاطل فيه أو أنكره، فالأصل في صاحب الحق أن يَلْجَأ لرَفْع دعوى أمام القضاء لفصل هذا التنازع.
ظَفَر العامل بأشياء من ممتلكات الشركة ردًّا على تأخير إعطاء حقه
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الأصل في استيفاء الحقوق التي على الغير أَنْ يتم برضا مَن عليه الحق واختياره، فإذا رَفَضَ من عليه أداء الحق أو مَاطل فيه أو أنكره فالأصل في صاحب الحق أن يَلْجَأ لرَفْع دعوى أمام القضاء لفصل هذا التنازع.
وتابعت الإفتاء: وفي واقعة السؤال، فإن تأخير حَقِّ العامل مع عدم إنكار الشركة لحقه الذي تَأخَّرت في سداده ليس مبرِّرًا للأخذ مِن مال الشركة، وأَمَّا إذا أنكرت الشركة الحق الذي يَدَّعيه العامل فله –أي: للعامل- رفع الأمر للقضاء للحصول على حقه الذي يَدَّعيه على الشركة.
من ناحية أخرى، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من يستحقون نصف الفرد في الميراث؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية: الذين يستحقون النصف من الوَرَثَة خمسة، وهم: الزوج والبنت وبنت الابن والأُخت الشقيقة والأُخت لأب.
وتابع أمين الفتوى: الزوج: ويستحقه بشرط واحد، وهو: عدم الفرع الوارث، وهو أولاد الزوجة، ذُكُورًا أو إناثًا، وأولاد بَنيها وإن نزلوا بمحض الذكُور، سواء كانوا منه أو من غيره، والبنت: وتستحقه بشرطين، وهما: عدم المعصِّب، وهو أخوها (أي ابن الميت)، وعدم المشاركة، وهي أُختها (أي بنت ثانية للميت).