هل يجوز للإنسان أن يعطي ما يملك لبناته وزوجته في حياته أو لا؟.. الإفتاء توضح
أجاب دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: هل يجوز للإنسان أن يُعطي ما يملِك لِبَنَاته وزوجته حال حياته أو لا؟.
هل يجوز للإنسان أن يُعطي ما يملِك لِبَنَاته وزوجته حال حياته أو لا؟
وقال الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: نعم، يجوز للإنسان البالغ العاقل أن يتصرف فيما يملكه حال حياته كيفما يشاء، ولا يُعدُّ هذا من قبيل الميراث.
وأضافت الإفتاء: الإنسان البالغ العاقل يجوز له أن يتصرف فيما يملكه حال حياته كما يشاء؛ سواء لأولاده أو لزوجته أو لغيرهم، وسواء بالبيع أو الهبة أو الهدية وغير ذلك من أنواع التصرف الجائزة شرعًا وقانونًا؛ ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البيهقي في السنن.
وأوضحت الإفتاء: وإذا تَصَرَّف الإنسان حال حياته فيما يملكه بالبيع أو الهبة للغير فإن هذه الأشياء لا تدخل ضِمنَ التركة، ولا يحق لورثة الميت المُطالَبة بشيءٍ منها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
على جانب آخر، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم العلاج بدواء به نسبة كحول؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية: احنا لما نقول دواء يبقى نسبة الكحول فيه لها هدف طبي للعلاج، بالنسب التي حددها الطبيب، وهنا يجوز ولا حرمانية فيه.
واستكمل أمين الفتوى: أما اذا استعمل هذا الدواء الذي يحتوي على كحول ليكون هدف السُكر، بدون وصفة طبية يكتبها الطبيب بهدف العلاج، فهذا حرام مش لذاته ولكن لأنك ستستعمله كمسكر، لكن تستعمله كدواء بالنسب التي حددها الطبيب فهذا من التداوي المباح ولا علاقة له بالخمر أو المسكر المحرم شرعا.