زوجة تطلب الطلاق للضرر من زوجها: بصرف على البيت والحشيش بتاعه
أقامت سيدة تدعى إيمان.ث، دعوى طلاق للضرر ضد زوجها م.ج، طالبة التفريق بينهما لإستحالة العيش معه، بسبب تعديه عليها بالضرب لرفضها إعطاءه الراتب الخاص بها لرغبته في شراء المواد المخدرة "حشيش".
محكمة الأسرة
وادعت الزوجة مقدمة الدعوى أن خلافاتها مع زوجها كانت دائما بسبب تعاطيه المواد المخدرة بكثرة، حيث ترك عمله وجلس بالمنزل ليتعاطها، وكان ينتظر منها جزءا راتبها شهريا لشراء المخدرات وتعاطيه في المنزل أمام أبنائه.
وقالت الزوجة في دعواها، إنها كانت مثالا للزوجة الصالحة المطيعة لزوجها الراعية لحقوقه عليها منذ زواجهما حتى الآن، إلا أنه دأب على إهانتها، وكانت تتجنب ذلك بإعطائه جزءا من راتبها لرغبته في شراء المخدرات، خاصة أنه ترك العمل في أحد المصانع.
دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة
وأضافت الزوجة أنها رفضت ذلك الوضع مع مرور الوقت، لشعورها بأنها تشاركه في جريمته وإيذاء نفسه، قائلة: حسيت إني بشاركه في تعاطى المخدرات بفلوسي، وكنت رافضه من البداية لكني كنت بتجنب إهانته ليا.
وتعدى الزوج على زوجته بالضرب عندما رفضت إعطاءه جزءا من راتبها، وشعرت الزوجة باستحالة العيش معه وقررت الانفصال عنه، وتوجهت إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر ضده، لما وقع عليها من ضرر.
وطبقا للمادة 100 لسنة 1985 من القانون، يجوز للقاضي التفريق بين الزوجين إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها ولا تستطيع معه دوام العشرة، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.