دار الإفتاء توضح حكم تغسيل من ماتت خلال الولادة والصلاة عليها
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ فما حكم غُسلها والصلاة عليها؟.
الإفتاء: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسّل ويصلى عليها
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها؛ لما رواه الإمامان البخاري واللفظ له، ومسلمٌ في صحيحيهما عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا". ولها حكم الشهداء في الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: من أحق بصلاة الجنازة على الميت؛ إمام المسجد أم أقرباء الميت؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: اختلف العلماء في ترتيب الناس في أحقيتهم بالصلاة على الميت؛ فمن قائل بتقديم ذي الولاية؛ كالإمام الذي ولَّاه صاحب السلطة القيام بأمر المسجد من صلاة وخطابة وغير ذلك؛ إذ إن ذلك أقطع للنزاع والشقاق، ومنهم مَن قال إن أحق الناس بالصلاة عليه هم أولياؤه من أقاربه.
وأضافت دار الإفتاء: قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 217، ط. دار الفكر): [وإن اجتمع الوالي والولِيُّ المناسب ففيه قولان: قال في القديم: الوَالِي أولى.. وقال في الجديد: الوَلِيُّ أولى؛ لأنه ولاية تترتب فيها العصبات فقُدِّم الولي على الوالي؛ كولاية النكاح] اهـ.