الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات للخدمات الإضافية لطلاب المدارس

وزير التعليم
تعليم
وزير التعليم
الأحد 03/سبتمبر/2023 - 08:48 م

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 163  بتاريخ 3 سبتمبر 2023  والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023 / 2024.

ونص القرار على أن يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

 قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية 

ونص القرار على أن تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

  1. 312.60  جنيه للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.
  2. 212.60 جنيه للحلقة الإعدادية
  3. 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.
  4. 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.
  5. 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3 - 5) سنوات.
  6. 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته  (3 - 5) سنوات.

وأوضح القرار أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2023- القسط الثاني يناير 2024– القسط الثالث مارس 2024)، وذلك في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.


وأضاف القرار الوزاري تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، والقسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي:

- يُسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، والثانوي الفني (نظام السنوات الثلاث)، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يُحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.

- تُسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.

- يُسدد مبلغ (500) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي العام)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يُسدد مبلغ (300) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي الفني)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وتوريد مبلغ 10.60 جنيهات لحساب صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.

وأوضح القرار أنه بالنسبة للطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي – لغات) يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ 3000 ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

وتابع القرار أنه يُسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ 1500 جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

تابع مواقعنا