اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الداعية أمير منير بسبب عمرة البدل
اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية ضد الداعية أمير منير، عقب حديثه عن إمكانية أداء عمرة للغير عن طريق تطبيق يسمى عمرة البدل نظير مبلغ 4000 جنيه، حيث تم تقديم بلاغ يتهمه بتلقي أموال وتبرعات وتربح دون وجه حق - بحسب مصادر.
الداعية أمير منير
واتُهم منير في بلاغ قدمه محامٍ لوزارة الداخلية والنائب العام ضده، بارتكاب جرائم تلقي أموال وتبرعات والدعوة دون ترخيص من وزارة الأوقاف والنصب، مع ارتكابه جرائم التطرف والتكفير والتحريم واستهدافه لثمانية ملايين شاب وفتاة لبث سمومه.
وأثار الداعية أمير منير، جدلًا واسعا خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن إمكانية أداء عمرة لأحد الأقارب أو الأشخاص عن طريق تطبيق يسمى تطبيق عمرة البدل، نظير مبلغ 4000 جنيه.
أزمة الداعية أمير منير
وشرح أمير منير خلال مقطع فيديو عبر صفحته على فيس بوك مزايا التطبيق، كما شرح خلال الفيديو خطوات استخدامه.
وأضاف: عمرة عن حد مريض مرض لا يرجى برؤه، أو حد عاجز لا يستطيع الذهاب لأداء العمرة، حد متوفى، فثبت عن النبي جواز الوكالة بالعمرة، ومش لازم يكون قريب من المتوفى أو العاجز، وقدرت أجيبلكم خصم AM35، تقدر تاخد خصم 35% لأول 500 هيطلبوا عمرة بتطبيق عمرة البدل.
وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ تقدم ببلاغ حمل رقم 6905563 إلى النائب العام يتهم الداعية أمير منير بتلقي أموال دون ترخيص مع استغلالها في النصب لصالح أطراف دولية، بإنشاء تطبيق لتحصيل مبالغ تتراوح من 4000 إلى عشرات الآلاف عن طريق ادعاء عمل العُمرات للغير من قبل أشخاص يقيمون خارج البلاد وتحويل الأموال بالدولار إليهم.
وأوضح المحامي في بلاغه، أن: الداعية أمير منير أقر في فيدوهاته بأنه فشل في عمله صيدليا وكان مفلسا لا يملك قوت يومه، وأن تبنيه الدعوة (الإتجار بالدين) فتح عليه أبواب الأموال والثروات ونقله من الهامش إلى التنعم بأموال المغيبين من أتباعه.
وأشار البلاغ: إلى الجريمة الواردة في قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة لا تجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، وأن التصريح يصدر بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف، مشيرا إلى عقوبة الحبس لكل من مارس الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة.