الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

والدي مكنش بيشتغل ولما اشتغل ساب البيت ومبيصرفش علينا فما حكم الدين من ذلك؟.. داعية يجيب

محمد أبو بكر
دين وفتوى
محمد أبو بكر
الأحد 10/سبتمبر/2023 - 12:05 ص

أجاب الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي على سؤال ورد إليه نصه: والدي كان بقاله فترة مش بيشتغل ولما اشتغل ساب البيت ومشي، ووالدتي هي اللي بتصرف علينا وهو مش عاوز يصرف علينا وكل ما أكلمه يقولي أنا هدفع اللي عليا، ومش بيسأل علينا خالص، فهل دا حرام ولا حلال؟

وقال محمد أبو بكر خلال صفحته الرسمية عبر فيسبوك: إن الأصل أن ينفق الأب على أولاده، وما نسمعه ونراه إما على شاشات الإعلام وإما في الواقع المؤلم وما نراه بين أروقة المحاكم يجعلنا نقول ياليت القيامة تقوم.

وأضاف أبو بكر: في الأصل أن كل أب ينفق على أولاده لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كُلكُم راعٍ وكُلكُم مَسئولٌ عن رعيتهِ، ولذلك فأوجه كلمة للأب: اتقي الله وأنفق على أولادك، وأحسن إليهم، أما بالنسبة للأم فجزاكي الله كل خير عما تفعلينه، وعن الدور الذي تتحملينه؛ وهو ليس بدورك.

الإفتاء: أولاد الزوجة لا تجب نفقتهم على زوج أمهم 

 

وفي سياق متصل، أجابت دار الإفتاء على سؤال وارد نصه: ما حكم نفقة الرجل على أولاد زوجته؟ حيث يوجد شخص متزوج من امرأة كانت متزوجة قبله من رجل وتُوفي، ولها منه أولاد، ولا يوجد من ينفق عليهم غير أمهم؛ فهل يجب على الزوج أن ينفق على أولاد زوجته؟

وقالت الإفتاء خلال موقعها الرسمي: من المقرر شرعًا أنَّ النفقة واجبة على الأب لأولاده الصغار الذين ليس لهم مال؛ باعتبار أنَّ الصغر في حد ذاته عجز عن الكسب؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

وأضافت الإفتاء: فإذا توفِّي أبوهم، فتنتقل النفقة إلى ورثته بحسب نصيب كلٍّ، على اختلاف وتفصيل بين الفقهاء في الترتيب بينهم وقدر النفقة الواجبة؛ قال الإمام ابن قدامة: [إذا لم يكن للصبي أب، فالنفقة على وارثه. فإن كان له وارثان، فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه، وإن كانوا ثلاثة أو أكثر، فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه؛ فإذا كان له أمٌّ وجدٌّ، فعلى الأم الثلث والباقي على الجد؛ لأنهما يرثانه كذلك. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: النفقة كلها على الجد؛ لأنه ينفرد بالتعصيب، فأشبه الأب، وقد ذكرنا رواية أخرى عن أحمد، أن النفقة على العصبات خاصة].


واختتمت: فأولاد الزوجة لا تجب نفقتهم على زوج أمهم، لكنه إن أنفق عليهم متبرعًا فله الأجر والثواب من الله على ذلك.

تابع مواقعنا