وزير الداخلية يطالب الأجانب المقيمين بالبلاد بتقنين أوضاعهم
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 1777 لسنة 2023 في شأن قواعد وإجراءات وضوابط تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
إجراءات وضوابط دخول وإقامة الأجانب
وشمل القرار أنه يتعين على الأجنبي المقيم على الأراضي المصرية التقدم بطلب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على النموذج المعد للحصول على الإقامة لأي غرض أو تجديدها، مرفقًا به إيصال تحويل ما يعادل رسوم وتكاليف إصدار بطاقات الإقامة - غرامات التخلف، من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري بصلاحية لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التحويل، وذلك من أحد البنوك العاملة في مصر أو شركات الصرافة المعتمدة.
يتعين على كل أجنبي يقيم في البلاد بصورة غير قانونية تقديم طلب إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتوفيق أوضاعه وتقنين إقامته، وذلك على النحــــو المبين بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه طبقا للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ؛ على أن يرفق بالطلب إقرار من المستضيف بأن الأجنبي مقيم طرفه وأنه مسئول عنه مسئولية كاملة، ويتم فحص الطلبات المقدمة، ويتم إخطار مقدم الطلب لسداد.
وفي حالة الموافقة يتم سداد ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الحرة بحساب إيرادات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال باقي الإجراءات ولا يعد قبول الطلب تعبيرًا عن الموافقة بالحصول على الإقامة، ولا يكتسب الأجنبي أي حق إلا بعد صدور التصريح له بالإقامة.
وتسدد المبالغ الواردة في هذا القرار عن كل طلب يقدم من الأجنبي للحصول على الإقامة أو تجديدها أو تقنين إقامته في البلاد، وتتعدد المبالغ بتعدد الطلبات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1981 بشأن إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1621 لسنة 2019 بشأن تحديد الرسوم التي يحصلها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.