الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تعديلات حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

الدكتور مصطفى مدبولي
سياسة
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الثلاثاء 19/سبتمبر/2023 - 04:44 م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3562 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلب التجنس.

قرار رئيس الوزراء بشأن تعديلات حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

ونص القرار الصادر في مادته الأولى على أن يُستبدل النص الآتي: شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا بنص البند 1 من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

كما نصت المادة الثانية من القرار على أن تُستبدل عبارة مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج،  وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري، بعبارة مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 المشار إليه.

ونصت المادة الثالثة على أن تضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 المشار إليه نصها الآتى:
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية:
- صورة عقد شراء العقار
- صورة من رخصة العقار
- إيصال مرافق (إن وجد).
- ما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيا ثم إيداعه بالبنك.
- إقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات.
- ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

تابع مواقعنا