هل تجوز الزكاة لأختي المريضة؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد من أحد المتابعين نصه: لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وتقيم بمفردها بمنزل الأسرة بالقرية؛ حيث لا زوج لها ولا أبناء، ويقوم على خدمتها خادمة، وأنا أسافر إليها كل عشرين يومًا، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال، علمًا بأنه لا دخل لها، ولا يساعدها بقية إخوتي إلا بالقليل، فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟، وهل يعد ما أدفعه على الوجه السابق كثيرًا مقارنًا بالثلثين التي توجه إلى مصارف شرعية أخرى؟.
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة لها خلال موقعها الرسمي: يجوز للسائل أن يحتسب ما يقوم بدفعه لأخته من ضمن مصارف الزكاة؛ قلَّ ذلك أو كثُر؛ إذا نوى ذلك عند دفعه لها، ويشترط أن يدفع مال الزكاة لها أو لمن توكله في الإنفاق على شؤونها وحاجاتها، وبشرطِ ألَّا تكون نفقتها واجبة عليه.
هل يجوز احتساب قيمة توزيع حلوى المولد
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل يجوز احتساب قيمة توزيع حلوى المولد على الفقراء والمحتاجين من الزكاة؟.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إنه لا يجوز توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في المولد النبوي الشريف واعتبارها من أموال الزكاة؛ لأن الفقير قد يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى، فيجب أداء زكاة الأموال أموالًا وإعطائها للفقراء وتمليكها إياهم، ولكن يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع.