جوزي صدم أسرة بسيارته ومات الأب في الحادث.. ما حكم الدية؟
تلقى الشيخ أحمد الصباغ، أحد علماء الأزهر الشريف، استفسارًا من سيدة حول حكم الدية في الإسلام، حيث أوضحت السيدة أن زوجها صدم أسرة في حادث سير ومات فيه الأب.
وقال العالم الأزهري، في تصريحات تلفزيونية، ردًا على السيدة، إن سائق السيارة في تلك الحالة إذا أفدى الناس سيموت هو فيها، وإذا أفدى نفسه سيروح فيها غيره، ومن الممكن أن يقع تحت بند قتل النفس، مستشهدًا بقول الله في كتابه العزيز: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
وأضاف الشيخ أحمد الصباغ، أن الله سبحانه وتعالى فصل في تلك الحالة بـ الدية، حيث قال في كتابه العزيز: وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ، موضحًا أن العمد من قتل يقتل، فالقصاص هو الحد، والإسلام لم يعط براحا في موضوع القتل العمد بينما قتل الخطأ، فقال تعالى في كتابه: ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها.
ما قيمة دية القتل عن غير عمد؟
وأوضح في إجابته: لا يوجد الآن تحرير رقبة، فالدية سواها الفقهاء بـ 100 جمل، أو 100 ناقة؛ لأن وقتها كانت رؤوس الأموال في الجمال، فالمائة ناقة دلوقتي تحسب قيمة الجمل بكان ويضرب في 100 ولكن من أعلى أنواع الجمال؛ ولكن هذه القيمة تحددها جلسة عرفية.
وأكد الصباغ، أن هذا فعل الفقهاء، مؤكدًا أن الديك في القرآن الكريم قاعدة ثابتة؛ فهي ليست بالمحددة في القرآن بل محددة في تفسير الفقهاء للقرآن، أو في الفقه، فعندما قام الفقهاء بتحديدها جعلوها بقيمة 100 ناقة، أو ما يعادلها، أو ما اتفقوا عليه؛ أي بين القاتل خطًأ وأهل المقتول، مبينا أنه وفقا للقرآن الكريم، فإن من لم يستطع دفع الدية فعليه صيام شهرين، أو لم يقدر أن يدفع الدية فتتحمل عنه أسرته.
كما أشار العالم الأزهري، إلى أن حالة السكران تدخل أيضًا تحت بند القاتل عمدًا، أو حال طفل صغير يقود السيارة دون رخصة قيادة.