وكيل الأوقاف الأسبق: عمرة البدل تجوز في هذه الحالة
كشف الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الحالة التي يجوز فيها عمرة البدل مقابل مبلغ مادي.
اقتصار عمرة البدل على الميت والمريض الذي يعيقه السفر
وقال سالم عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية، إنه بعيدًا عن الإجراءات القانونية، والضوابط النظامية التي يجب أن تتخذ في هذا الإجراء لجمع المال بشكٍل أو بآخر، فمن الجانب الشرعي الإنابة للعمل التطوعي للعمرة والحج فيه اختلاف بين الفقهاء؛ فهناك من أجازه بإطلاق مع الحج والعمرة، وهناك من أجازه في الحج فقط على اعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لما سُئِل من شخص قال له إن أمي أدركتها فريضة الحج، وماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أمك.
وأضاف سالم، أن بعض العلماء أدخلوا العمرة في الحج ووجدوا أن الحج هو الأقوى؛ فجازت فيه الإنابة؛ فلا مانع إطلاقًا أن تكون الإنابة في العمرة أيضًا، موضحًا: اختلف العلماء أيضًا في ما إذا كان الإنسان حيًا وغير ميت؛ لأن حديث الاستنابة كان يخص الميت؛ وأجاز العلماء الاستنابة في الحج، أو العمرة بشرط أن يكون الإنسان ميتا، أو في حكم الميت.
وأوضح أنه حال استطاعة الذهاب ولكنه غير قادر ماديًا ولا يستطيع الدفع فلا ينيب غيره ليقوم عنه بأداء هذه الفريضة؛ لا يجوز هذا.
وعلل سالم عدم الجواز في ذلك الأمر بأن الإنابة تجوز في هذه الفريضة فقط للشخص الميت، أو الشخص الذي يكون في حكم الميت؛ أي المريض مرضا يعيقه عن فعل المناسك؛ ولأن نص الحديث جاء مقتصرًا على هاتين الحالتين فقط؛ لكن تقول أنا مش قادر أروح لأن مش معايا فلوس؛ فلا هذا غير جائز؛ فالحديث واضح ومقتصر على أمرين فقط؛ إما في الميت، أو في الشخص المريض الذي لا يستطيع أن يسافر سواء كان سفرًا ببر، أو ببحر، أو حتى لا يستطيع السفر بالطائرة؛ فمثل هذه الحالة يجوز فيها الإنابة عن الشخص؛ ولكن بشروط.