الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أخويا بيحرمنا من حقنا في الميراث وبيقولنا مالكوش حق.. داعية إسلامي يرد

محمد أبو بكر
دين وفتوى
محمد أبو بكر
السبت 30/سبتمبر/2023 - 04:22 م

أجاب الدكتور محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، على سؤال ورد إليه من إحدى المتابعات نصه: دلوقتي والدي لما توفاه الله ترك لينا بيت، ووالدتي لسه متوفية من سنة، وأحنا أربع بنات وولد، وأخونا بيقول أنتم ملكوش في البيت، ولا هو عاوز يحدد نصيبنا بفلوس نعمل إيه؟


وقال أبو بكر خلال تصريحات تلفزيونية: أنتم لكم في هذا البيت طالما لم يكتب له أحد من والديكِ قبل وفاتهما البيت بيع وشراء، بل بالعكس أنتم أربع بنات فتتساووا بولدين، فالبيت هنا سوف يوزع على 6 أنصبة؛ وأخوكم يأخذ سهمين، وأنتم الأربع بنات كل واحدة منكم تأخذ سهم، ولو حبيتوا تاخدوا نصيبكم من البيت تاخدوه فلوس يبقى تجيبوا خبير مؤمن ومؤتمن وصاحب دين وخلق يثمن هذا البيت ثم يحدد تكلفة هذا البيت وليكن الثمن ده مليون جنيىه فنبدأ بالتوزيع وفق الشريعة الإسلامية للذكر مثل حظ الأنثيين.

ما حكم الشرع في منع بعض الورثة من الحصول على نصيبهم بالميراث؟

وفي سياق مشابه، قالت دار الإفتاء المصرية خلال موقعها الرسمي: الأصل المقرر شرعًا أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته الأحياء وقت وفاته؛ فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ"، وأضافت الدار: وأما متابعة المال والعمل فعلى الاتساع؛ فإن المال حينئذٍ له نوع تعلق بالميت، من التجهيز والتكفين ومؤنة الغسل والحمل والدفن، فإذا دفن انقطع تعلقه بالكلية، وقد حذرنا المولى سبحانه وتعالى من التلاعب فيما شرعه من حدود وفرائض؛ نحو تعمد حرمان أو تأخير إعطاء أحد الورثة ما يستحقه من ميراث؛ فقال سبحانه: " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ".

وأوضحت الدار: الأحكام التي قدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث، وحُدُودُ اللَّهِ: شرائعه التي هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها، وبذلك: فحرمان أحد من الورثة من إرثه في مورثه أو التحايل له، أو فِعْلُ ما يتسبب فيه: أمرٌ محظورٌ شرعًا وقانونًا، واستشهدت: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الإمام ابن ماجه.

تابع مواقعنا