أمين الفتوي: التحدث في الصلاة سهوًا لا يبطلها
أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول ما حكم التحدث في الصلاة سهوا بدون عمد؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات متلفزو اليوم الثلاثاء، إنه إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيًا أو جاهلًا، لم تبطل صلاته بذلك، فرضًا كانت أم نفلًا لقول الله سبحانه: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا».
حكم التكلم في الصلاة سهوا
وتابع الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أنه قد اتفق أغلب العلماء على أن من تكلم في صلاته عمدًا لغير حاجة فقد بطلت صلاته، واختلفوا فيمن تكلم في صلاته بكلام ناسيا أنه في صلاة على قولين؛ القول الأول: لا تبطل صلاته وقد أشار إليه المالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية والقول الثاني: تبطل صلاته وعليه الإعادة وأشار إليه الحنفيـة، والحنابلة في المشهور من المذهب.
وفي سياق متصل، كانت قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة: جمع أكدوا الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة المفروضة الفائتة، ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذرٍ، ولا يرتفع إثم ترك الصلاة عمدًا بغير عذر بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن وجد الإنسان من نفسه القدرة على الإتيان بالنوافل وقضاء الفوائت معًا فلا حرج عليه في تقديم النافلة الراتبة على الفريضة الفائتة، فإن كان قضاء الفوائت يؤثر على أداء النوافل وجب قضاء الفرائض أولًا، ثم يأتي بالسنن الرواتب بعد ذلك إن وجد القدرة عليها، ثم يتنفل بعد ذلك بما شاء من الصلوات في غير أوقات الكراهة.