ما حكم إقراض رصيد الهاتف ورده برصيد أكثر؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم إقراض رصيد المحمول مع اشتراط رده برصيد أكبر؟
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: في كشاف القناع من كتب الحنابلة (3/ 557، ط. دار الكتب العلمية): [(ويجوز إجارة دار بسكنى دار) أخرى، (و) بـ(خدمة عبد، و) بـ(تزويج امرأة)؛ لقصة شعيب صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه جعل النكاح عوض الأجرة، ولأن كل ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز عوضًا في الإجارة، فكما جاز أن يكون العوض عينًا جاز أن يكون منفعة سواء كان الجنس واحدًا كالأول، أو مختلفًا كالثاني، قال المجد في "شرحه": فإذا دفعت عبدك إلى خيَّاط أو قصَّار أو نحوهما ليعلمه ذلك العمل بعمل الغلام سنة جاز ذلك في مذهب مالك وعندنا] اهـ.
وأضاف: فعلى هذا المسلك يجوز تبادل رصيد المحمول والمكالمات بما هو من جنسها مع التفاضل؛ بناءً على أن هذه المعاملة من البيوع التي يتم فيها تمليك المنافع بعوض كالإجارة ونحوها.
رد قرض رصيد المحمول برصيد أكثر
وأكملت: وبناءً على ما سبق: فإن الواجب على من استقرض رصيد مكالمات هاتفية أن يرد رصيدًا مماثلًا للمقرض، وكأن ما اقتطع من رصيده عاد إليه كما كان، وهذا بغض النظر عن أي تغير طرأ في سعر المكالمات أو في خصائصها وعروضها؛ لأن محل القرض هو الرصيد وليس مقدار المكالمات التي يتاح إجراؤها بهذا الرصيد، أو غير ذلك من المميزات.
وأكدت: وعليه: فيحرم شرعًا أن يشترط المقرض للرصيد أن يرد إليه المستقرض رصيدًا أكثر مما أخذ؛ لأنه من الربا وكبائر الآثام التي نهى عنها الشرع الشريف، وهذا بناءً على أحد مسلكين من مسالك العلماء في صحة جريان القرض في المنافع، أما على المسلك الآخر: فإن هذه المعاملة وإن كانت بصيغة القرض، إلا أنها تعتبر قرضًا فاسدًا؛ فيكون الواجب حينئذٍ رد المثل إن أمكن أو القيمة، أما إذا لم تكن بصيغة القرض فإنها تعتبر صحيحة ولو مع التفاضل في البدلين واشتراط الزيادة؛ بناء على تكييف المعاملة على أنها إجارةُ منفعةٍ بمنفعةٍ من جنسها.