دار الإفتاء توضح حكم التبرع بصدقة جارية بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة قاصر
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يجوز لنا التبرُّع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟
الإفتاء توضح حكم التبرع بصدقة جارية بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة قاصر
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يَنتفع الميت بالصدقة عنه ويصله ثوابها، سواء كانت جاريةً مثل: المساجد والمستشفيات والمدارس... وهكذا، أو كانت غير جارية كإعطاء محتاج مبلغًا من المال بِنيَّة حصول الثواب للميت، وهذا يكون في حقِّ المتصدق نفسه وفي نصيبه أو ماله الخاص، لا في حقِّ غيره إلَّا بموافقته، وفي حال وجود قاصر لا يجوز التصرف في شيء من نصيبه إلا بما فيه منفعته وبإذن المحكمة المختصة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعلى جانب آخر، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تبكي بالدموع، من أنها كانت تريد تبني طفل لكي تحرم الورثة الذي آذوها في حياتها، مؤكدة أنها تعلم أن هذا التصرف حرام، لكنها لا تستطيع تغيير نيتها للخير، وتريد أن تعرف ماذا تفعل؟
سيدة تتبنى طفلا لحرمان الورثة من الميراث.. وأمين الفتوى يوضح
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية: مشكلة حرمان الورثة مشكلة بتطغى على عقول الناس، ولا يوجد لها أثر في التحقيق الفقهي، مفيش حاجة اسمها عشان منحرمش فلان في الشرع، ومهمتنا تصحيح الأمور، طيب هل يجوز إنك تعملي هبة لأحد، نعم يجوز إنك تعملي هبة وده على سبيل الاستحباب.
واستكمل أمين الفتوى: السيدة الكريمة مفيش مشكلة عندك، لإنك معملتيش حاجة، وبلاش التبني علشان التبني حرام، خليكي في كفالة طفل، وممكن تكتبي له اللي أنتي عاوزاه، كل ده حلال متشغليش بالك بفكرة الحرمان محدش عارف مين هيموت قبل مين.