ما حكم عقد الزواج دون إشهاد؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: سائلٌ يقول تزوج رجل بامرأة زواجًا عرفيًّا بدون إشهاد وقت العقد، وبعد الدخول أشهد اثنين من معارفه، وكان قد فَوَّض الزوجة في طلاقها، فطلقت نفسها منه وراجعت نفسها، فهل هذا الزواج صحيح؟ ولو تم الزواج بصفة رسمية مكتملة الشروط والأركان فهل تُعَدّ الطلقة التي حصلت إحدى الثلاث؟.
الإشهاد على عقد الزواج
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: الإشهاد على عقد الزواج ركن من أركانه، وعند فقد الشرط فلا يتحقق وجود المشروط.
وأضافت دار الإفتاء: وعليه وفي واقعة السؤال: فالعقد محلّ السؤال غير صحيح، ولا تترتب عليه آثاره، ومنه حقّ الزوج في تفويض امرأته في تطليق نفسها، فلا اعتداد بتطليقها نفسها ولا بالرجعة -مع ملاحظة أنَّ في الزواج الصحيح تكون الرجعة من الزوج لا من الزوجة حتى ولو كانت مُفَوَّضةً بالطلاق.
وتابعت دار الإفتاء: فلو تمَّ العقد صحيحًا بعد ذلك مستوفيًا لأركانه وشروطه يكون هذا الطلاق الحادث في الزواج الباطل لا قيمة له، ولا يُحسَب من مجموع الطلقات التي للزوج على زوجته.
على جانب آخر، كشف الشيخ محمود خليفة، أحد علماء الأزهر الشريف، حدود العلاقة بين الخاطب وخطيبته بين المخطوبين.
وقال الشيخ محمود حليفة في تصريحات تلفزيونية، إن طلب الخطبة أمر مشروع والدخول إلى البيت واجب في حدود الشرع، وحدد الشرع أمور للخاطب يجوز أن يرى فيها المخطوبة، فيجوز أن يرى وجهها وكفيها لما يعلم به من نضارة الجسم وبياضه وإلى ذلك من الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا بظاهر الكفين والوجه وهذا داخل البيت بحضور الأب والأم والغير.