الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم الزكاة على مشروع تربية الدواجن؟.. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دين وفتوى
دار الإفتاء
الخميس 12/أكتوبر/2023 - 01:55 ص

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين يسأل خلاله عن قيام الشباب ببعض المشاريع مثل تربية الدواجن لتسمينها وبيع ما ينتج من بيضها أو بيع الكتاكيت منه بعد فقسه، وغير ذلك، فهل على هذه الأنشطة التجارية زكاة؟ وإن كان فكيف تحسب زكاته؟.

ما حكم الزكاة على مشروع تربية الدواجن؟

 

وقالت الإفتاء، في فتوى سابقة: الزكاة شعيرة فيها معنى التكافل وتطهير المال، ولكنها قبل ذلك عبادة قائمة على الاتباع: فتجب في أموال مخصوصة، بشروط مخصوصة، بنسب مخصوصة، لتُنْفَق في مصارفها المخصوصة، وقد بيّن الشرعُ الشريف ذلك كلَّه بيانًا واضحًا، ومن الأموال الزكوية عروض التجارة، فإذا كان النشاط تجاريًّا وجبت فيه الزكاة، أما إذا كان صناعيًّا أو إنتاجيًّا أو خدَميًّا فلا زكاة فيه.

وتابعت الإفتاء: فالأنشطة إما أن تكون على سبيل التجارة أو من قبيل المستغَلَّات، والفرق بينهما: -

- أن التجارة هي أن تشتري لتبيع لتربح، من غير أن يتخلل ذلك عنصر الصناعة أو الإنتاج أو الاستغلال، فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة: الشراء، بقصد البيع، لغرض الربح، كان النشاط تجاريًّا، وما كان على سبيل التجارة فزكاته زكاة عروض التجارة التي تُحسَب بضم رأس المال إلى الأرباح عند تمام الحول القمري بعد خصم الأصول الثابتة (الجَدَك) والخصوم المتداولة (الديون)، ويُخرَج من الناتج ربعُ العشر.

- أما المُستغَلَّات فهي الأموال التي لم تُتَّخذ للتجارة في أعيانها ولكنها تُتَّخذ للنماء، فتُغِلُّ لأصحابها كسبًا بتأجير أعيانها؛ كالشقق والسيارات، أو ببيع ما يحصل من إنتاجها؛ كالمصانع وشركات التعمير التي تشتري الأراضي وتعمرها لتبيعها وحدات سكنية، وكبهيمة الأنعام التي تُتَّخَذ لبيع لبنها وصوفها وتسمينها وبيع نتاجها، وكالدواجن التي تُربَّى لإنتاج البيض وتُسمَّن للأكل.

وواصلت: والذي عليه الفتوى: أنه لا زكاة فيها، وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين -ممن يميلون إلى توسيع نطاق الأموال التي تجب فيها الزكاة- يرون الزكاة فيها، متابعا: إلا أننا نرجح الوقوف عند مورد النص في ذلك؛ تغليبًا لمعنى الاتباع في الزكاة، ولأن الأصل براءة الذمة مما لم يرد النص بإيجاب الزكاة فيه، ولأن في عدم وجوب الزكاة على الصناعة والإنتاج ملحظًا شرعيًّا مهمًّا في تحفيز الصناعة وتشجيعها وجذب الناس إليها.

وأكملت: وحاجة الفقير والمسكين وأمثالهما ليست غائبة عن نظر المجتهد الذي يرى عدم الزكاة في مثل هذا النشاط؛ لأن نمو هذا النشاط والتوسع فيه يؤدي إلى زيادة فُرَص العمل والتوسع في تدوير المال الذي يؤدي بدوره إلى إنعاش المجتمع بطبقاته المختلفة، ومنهم الفقراء والمساكين وأضرابهم، فيكون في ذلك رعايةٌ لهم بطريق غير مباشر.

وأردفت: وعلى ذلك: فإن هذا النشاط في تربية الدواجن لتسمينها وبيع ما ينتج من بيضها أو بيع الكتاكيت منه بعد فقسه -على الوجه المذكور- لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في المال السائل المتجمع منه ومن غيره إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول القمري، والله سبحانه وتعالى أعلم.

تابع مواقعنا