الإفتاء: يجوز شرعًا الاستنجاء بالمناديل الورقية والورق النشَّاف من البول أو الغائط
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا الاستنجاء بالمناديل الورقية والورق النشَّاف من البول أو الغائط.
الإفتاء: يجوز شرعًا الاستنجاء بالمناديل الورقية والورق النشَّاف من البول أو الغائط
وأضافت الإفتاء عبر موقعها الإلكترونية في فتوى سابقة: يجوز شرعًا الاستنجاء بالمناديل الورقية والورق النشَّاف من البول أو الغائط؛ قياسًا على معنى الحجر المنصوص عليه، وانتشارها في هذا العصر كانتشار الحجر في العصور السابقة، وهي داخلة فيما نص عليه الفقهاء من الجامدات الطاهرة؛ كالديباج والخِرَقِ والقطن والصوف، والجلد، ولا يضر كونها لا تزيل أثر النجاسة بالكلية؛ لأن الشأن في الجامدات أن الاستنجاء بها مبنيٌّ على العفو والسعة؛ اختيارًا واستعمالًا، وإزالتها على جهة اليقين مما يتعذّر الوفاء به، وليست من الورق المنهي عن الاستنجاء به؛ لأنها مُعدَّة للاستنجاء أصالة، بل استعمالها أفضل من كثير من الجامدات؛ لأنها أشد في التجفيف والتنشيف، وأبلَغ فـي الإِنْقَاءِ والتنـظيف.
وأضافت الإفتاء: مما تقرر عند عامة العلماء: أن الأفضل في الاستنجاء أن يجمع المُحْدِثُ فيه بين الجامدِ والماء، فإن اقتصر على أحدهما: فالأفضل الماء، وإن اقتصر على الجامد فقط: أجزأهُ، بلا خلاف بين العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ، فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ؛ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ» أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما"، والدارمي والنسائي في "سننهما"، وغيرهم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وتابعت الإفتاء: قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني [وإن اقتصر على الحَجَرِ أجزأه، بغير خلاف بين أهل العلم؛ لما ذكرنا من الأخبار؛ ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والأفضل أن يستجمرَ بالحَجَرِ، ثم يتبعه الماء].
وواصلت الإفتاء: والاستنجاء بالجامد هو أحد الإجراءات العملية التي يتأتى بها إزالة نجاسة البول أو الغائط، وتطهير موضعهما، ولذلك سُمِّيَ هذا الإجراء استطابةً، والخبر وإن كان واردًا في الحجارة، إلَّا أنه يشمل كل ما يقوم مقامها، ويُحصِّلُ مقصودها، عند عامة العلماء؛ وذلك لأن "الغرض منه معقول، لا يُتمارَى فيه؛ فاقتضى ذلك إقامةَ غير الأحجار مقامَ الأحجار"؛ كما قال إمام الحرمين في نهاية المطلب، وأن "التنصيص على الحجر في الخبر جريٌ على الغالب" كما قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "الغرر البهية".
جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى الإفتاء نصه: ما حكم استعمال المناديل الورقية، والورق النشَّاف في الاستنجاء من البول أو الغائط؟ حيث يدعي البعض أنها لا تزيل النجاسة عن موضعها بالكلية، بل يبقى أثرها، وتنقلها عن محلها، وأيضًا يدخل تحت الورق المنهي عنه.