ما حكم غسل ظاهر العين وباطنها في الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: سائل يقول: قال لي أحد أصدقائي أن غسل ظاهر العين يدخل في حدود الوجه الواجب غسله في الوضوء وأن باطن العين خارج عن ذلك. فهل عدم غسل باطن العين يؤثر على صحة الوضوء؟
أقوال الفقهاء
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: اتفق الفقهاء على أن ظاهر العين ممَّا يجب أن يستوعبه الماء بالغسل وإن كان غائرًا، ونصوا على أن باطنها -وهو ما سترته الجفون حال إغماضها- ممَّا لا يجب على المتطهر إيصال الماء إليه؛ ذلك لأن بناء الطهارات على إيصال الماء إلى ظواهر البدن، وباطن العين ليس من الظاهر، والمقصود من الوجه ما يُواجَه به، وباطن العين مما لا يُواجَه به، مع ما في إيصال الماء إلى باطنها مِن تكلفِ الحرج والمشقة.
وأضافت دار الإفتاء: وقال الشيخ أبو محمد الجُوَيْنِي في "الجمع والفرق" المسمَّى "الفروق" (1/ 154، ط. دار الجيل): [فأما بناء الطهارات فهو على إيصال الماء إلى ظواهر البدن، وليس باطن العين والفم والأنف من جملة الظواهر] اهـ.
وتابعت: وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 369، ط. دار الفكر) أثناء بيان أحكام غسل العينين: [أما حكم المسألة فلا يجب غسل داخل العين بالاتفاق] اهـ.
وأردفت: وقال العلامة الحَجَّاوِي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 27، ط. دار المعرفة): [ولا يجب -بل ولا يسن- غسل داخل عين لحدث ولو أَمِن الضرر؛ بل يكره، ولا يجب من نجاسة فيها] اهـ.