ولي أمر: ابنتي منتقبة وألزموها بخلع النقاب داخل المدرسة فما الحكم؟.. ودار الإفتاء ترد
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: أنا ولي أمر طالبة في مرحلة الثانوية العامة، وقد صدر قرارٌ من الجهات القائمة على العملية التعليمية يتضمَّن إلزام الطلاب بارتداءِ زيٍّ مُوحَّد، كما يتضمَّن إلزام الطالبات بكشف وجوههنَّ داخل الأبنية التعليمية، وقد كانت ابنتي بدأت ترتدي النقاب منذ بلوغها؛ فنرجو الإفادة بالرأي الشرعي في هذا الأمر.
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إن انتقاب الفتيات هو من قبيل العادات لا المطلوبات الشرعية، والمطلوب شرعًا من المسلمة المكلفة هو كلُّ زِيٍّ لا يَصِف مفاتن الجسد ولا يشفُّ عمَّا تحته، ويستر الجسم كلَّه ما عدا الوجه والكَفَّيْن.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للجهات القائمة على العملية التعليمية إلزام الطلاب والطالبات بتوحيد زيِّهم المدرسي، ومنع تغطية الفتيات لوجوههنَّ داخل الأبنية التعليمية، ويجب على الطلاب وكذلك أولياء الأمور الالتزام بذلك.
حكم منع تغطية الوجه وتحديد زي موحد للطلاب داخل المدارس
وأضافت: من ثَمَّ، فإلزام الجهات القائمة على العملية التعليمية الطلاب بمنع الفتيات من تغطية وجوههنَّ داخل الأبنية التعليمية -كما هي مسألتنا-: أمرٌ جارٍ على مذهب جمهور الفقهاء، ومراعاة ذلك واجبة، فلا يجوز الركون إلى وجود خلاف فقهي في مسألة انتقاب المرأة، ولا الامتناع من تطبيقه؛ لتقليد القائلين بوجوب تغطية الوجه، فمن القواعد الفقهية المقرَّرة أنَّ: "حكم الحاكم يرفع الخلاف"؛ فإذا اختار ولي الأمر لمقتضى المصلحة التربوية والتعليمية قولًا من أقوال المجتهدين في مسألة من المسائلِ الخلافية وألزمهم بالأخْذ به؛ كان عليهم أن يتبعوه في ذلك.