الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم المهر والشبكة حال وفاة الزوجة قبل الدخول؟ دار الإفتاء تجيب

شبكة
دين وفتوى
شبكة
الخميس 19/أكتوبر/2023 - 02:20 ص

تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، سؤالًا ورد من أحد المتابعين نصه: تم عقد القران وقدّم الزوج مهرًا وشبكة وهدايا، وشاء القدر وماتت المعقود عليها، وذلك قبل أن يدخل بها أو يختلي بها، فما حكم الشرع في المهر والشبكة والهدايا؟

                         

وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي، إن المهر يتأكد عند موت أحد الزوجين قبل الدخول والخلوة، وبموت المعقود عليها قبل الدخول والخلوة يجب لها جميع مهرها ويعتبر تركة عنها لورثتها.

 

وأشارت الدار إلى أن، الشبكة من المهر عرفًا وتأخذ حكمه، أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة، ومن موانع الرجوع فيها موت أحد طرفيها.

 

وأكدت الدار أن يتأكد جمع المهر عاجله وآجله للمعقود عليها التي توفيت قبل الدخول والخلوة، ويعتبر هو والشبكة ضمن تركتها لورثتها الشرعيين ومنهم زوجها وله نصف ما تركت فرضًا؛ لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ". 

وأضافت الدار بأن هذا يتم شرط أن يكون المهر والشبكة باقيين ولم تتصرف فيهما حال حياتها.                                                                                     

يجوز للزوج الزواج من شقيقة زوجته في هذه الحالة

ومن جانب آخر، تلقت الدار سؤالًا من أحد المتابعين يقول في نصه: توفيت زوجتي بعد أن رزقت منها بأولاد لا يزالون في سن الحضانة، وبعد وفاتها مباشرة أريد السفر للعمل، كما أنني أريد الاطمئنان على أولادي، فأردت أن أتزوج شقيقة زوجتي المتوفاة، فهل هناك ما يمنع هذا الزواج شرعًا؟ وهل هناك عدة على الرجل كما هو الحال عند المرأة؟

 

وقالت الإفتاء، خلال موقعها الرسمي في فتوى سابقة لها: إن العدة تكون من جانب المرأة وليست من جانب الرجل؛ لأنها شُرِعت لاستبراء الرَّحم من الحمل، أما الرجل فليس عليه عدة إلا في حالات معينة ليست منها الحالة التي نحن بصددها.

 

ولفتت الدار إلى أن الزوج أراد أن يتزوج أختَ زوجته المتوفاة فإنه يحِلُّ له ذلك بلا انتظار مدة، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، وأما للنساء اللاتي يتوفى عنهنَّ أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشرًا، وهو حكم خاص بالنساء ولا ينطبق على الرجال.

 

وأكدت الدار أن صاحب المشكلة يستطيع أن يتزوج بشقيقة زوجته المتوفاة دون انتظار مدة، وليس عليه عدة. والله تعالى نسأل الهداية والتوفيق والرشاد.

تابع مواقعنا