بعد استهداف إسرائيل صحفيين.. ماذا قال قانون الحرب لحماية أرباب الكلمة ممن يغطون النزاعات المسلحة؟
اغتالت إسرائيل خلال قصفها المستمر لغزة 17 صحفيا وهم يؤدون عملهم الميداني ووفق خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين فقد وصل عدد شهداء الصحافة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 17 صحفيًا شهيدًا وهم:
استهداف الصحفيين
1- احمد شهاب معد برامج في إذاعة صوت الأسرى
2- المصور الصحفي محمد الصالحي مصور وكالة "السلطة الرابعة.
3- المصور الصحفي الحر محمد فايز أبو مطر
4- الصحفي هشام النواجحة مصور وكالة "خبر”
5- المصور الصحفي إبراهيم لافي من مؤسسة عين ميديا الإعلامية.
6- الصحفي سعيد الطويل رئيس تحرير وكالة الأنباء الخامسة
7- الصحفي محمد جرغون من وكالة سمارت ميديا.
8- الصحفي الحر أسعد شملخ.
9- الصحفي محمد أبو رزق مصور وكالة خبر.
10- الصحفية الحرة سلام ميمة التي تم تأكيد وفاتها بعد انتشالها من تحت الأنقاض بعد مرور ثلاث أيام على تدمير منزلها
11- الصحفي حسام مبارك المذيع في قناة الأقصى
12- الصحفي في قناة الأقصى عصام بهار
13- عبد الهادي حبيب
14- محمد بعلوشة قناة ففلسطين اليوم
15- خليل أبو عاذرة مصور فضائية الأقصى
16- سميح النادي ويعمل مخرجا في قناة الأقصى
17- محمد أبو علي صحفي في راديو الشباب
فضلا عن صحفيين لا يزالان مفقودان هما:
نضال الوحيدي
هيثم عبد الواحد
وينص القانون الدولي الإنساني أو ما يعرف بقانون الحرب على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في النزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد.
ويؤمن القانون الدولي الإنساني للصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
وتنص المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 على ما يلي:
1) يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصًا مدنيين.
2) يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق " البروتوكول " شريطة ألا يقوم بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين.
كما تشير دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني (2005) في قاعدتها 34 من الفصل العاشر إلى ما يلي:
" يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهد مباشرة في الأعمال العدائية.
ويحظر القانون الدولي الإنساني في جميع النزاعات المسلحة صراحة الأفعال التالية ضد الأشخاص الذين لا يشاركون فعليا في الأعمال العدائية أو أصبحوا عاجزين عن المشاركة فيها: أي عنف ضد الحياة والأشخاص، لا سيما القتل بكل أشكاله، التشويه، المعاملة القاسية والتعذيب، أخذ الرهائن، الاعتداء على الكرامة الشخصية، خاصة المعاملة المهينة والحاطة، إصدار عقوبات وتنفيذ الإعدامات بدون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة قانونًا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها من طرف الشعوب المتمدنة. انظر المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف.