التموين تحظر التجارة بمجال المعادن الثمينة والأحجار إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 149 لسنة 2023، بشأن الاستيراد والتصدير.
ونشر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، بعدد الجريدة الرسمية.
حظر التجارة بمجال المعادن الثمينة والأحجار إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات
ونص قرار وزير التموين، في مادة الأولى على أن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، على أن أن يرفق بطلب التسجيل صورة من السجل التجاري، بجانب صورة من البطاقة الضريبية، وبيان المقر الرئيسي وفروعه بالإضافة إلى العلامة التجارية إن وجدت، وكذلك بيانات المدير المسئول.
وألزمت المادة الثالثة من القرار، المخاطبون بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمع المصوعات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثه، ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.
ومنح القرار مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار للتسجيل لدى المصلحة، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.