الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأحد 29/أكتوبر/2023 - 01:36 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، على مواد الإصدار الستة من مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات

وتضمنت المواد تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، وذلك تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.

وجاءت نصوص مواد الإصدار كالتالي:

المادة الأولى
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد فى شأنه نص فى القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159  لسنة 1981.

(المادة الثانية)

تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، ويتخذ البنك المركزي
المصرى إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التى يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.



ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة.

(المادة الثالثة)

تستبدل عبارة "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار" بعبارة "الشركة المصرية لضمان الصادرات" أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.

(المادة الرابعة)

يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتنشر في الوقائع المصرية.


(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

تابع مواقعنا