الحكم في دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، جلسة الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى جانب آخر، نظرت المحكمة الدستورية، جلسة الطعن المقدم على المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، بشأن بطلان المعاشات الاستثنائية.
الطعن على صرف المعاشات الاستثنائية
وقال مقدم الطعن: ملجأنا دائمًا وملاذنا والحصن الحصين هو القضاء، فنحن نرى أن الدستور نص على المساواة، والمعاشات الاستثنائية التي تسمح بالزيادة والاستثناء للقياديين دون المواطنين إنما هي تمايز وليس مساواة.
وأضاف: المادة 80 من القانون عجزت عن وضع معيار واضح باستحقاق المعاش الاستثنائي وتركتها مطلقة التفسير، بحجة وجود مادة تبيح لمجلس الوزراء منح من تراه مناسبًا راتبًا استثنائيًا دون وجود معيار ثابت وعادل للجميع.