حجز محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي للحكم
حجزت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة متهم في الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، لـ 20 فبراير للحكم.
محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي
ويأتي ذلك؛ لأنهم في غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
من جهة أخرى قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.
مرتب الموظف المحبوس احتياطيًا
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة “54” من دستور 2014، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية، في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيًا، ولا كذلك الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه، إذ يغدو استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة “54” المشار إليها، فيما يكون استرداد باقي عناصر التعويض – في حالات استحقاقه – رهن بصدور التشريع الذي عينه النص الدستوري ذاته.