الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد رأس مال شركة مصر للطيران
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني رقم 834 لسنة 2023، والصادر حول تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية.
أخبار مصر للطيران
ونص قرار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني على:
يستبدل بنص المادة (6) من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم 136 لسنة 2022 النص الآتي:
حدد رأس مال شركة مصر للطيران المرخص به بمبلغ فقط 200.000.000 جنيه مصرى (مائتا مليون جنيه مصرى ) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 123.407.100 جنيه مصرى ( مائة وثلاثة وعشرون مليونا وأربعمائة وسبعة آلاف ومائة جنيه مصرى ) موزعا على عدد 2.234.071 سهم (مليون ومائتان وأربعة وثلاثون ألفا وواحد وسبعون سهما) قيمة كل سهم 100 جنيه مصرى ( مائة جنيه مصرى ) مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران.
في وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الطيران المدني، الخاص بشأن تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.