جنايات بورسعيد تطالب بتعديل في إجراءات سحب العينات من السائقين تحت تأثير المخدرات.. وتوقف تنفيذ حكم
حرص المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس محكمة جنايات بورسعيد، أن يسجل ملحوظة ومناشدة لوزيري الصحة والداخلية، وذلك في مضمون أسباب الحكم في القضية رقم 8844 لسنة 2022 جنايات الزهور.
وحصل القاهرة 24 على صورة ضوئية من أسباب الحكم الصادر والذي قامت المحكمة خلاله باستخدام الرأفة مع المتهم رغم ثبوت الأدلة وأقوال الشهود، وأمرت بايقاف تنفيذ السجن، وذلك بعد أن قاد المتهم تامر رمضان محمد محمد في يوم 11 ديسمبر السيارة رقم ر ط د 1798 تحت تأثير المخدر.
وأوضحت المحكمة في حكمها الصادر أنها استخدمت نص المادة 17 من قانون العقوبات، وحيث إن ظرف الجريمة وملابساتها، وحال المتهم مرتكبها تؤكد أنه لن يعود إليها مرة أخرى، وكان ذلك لإيقاف الحكم وعدم تنفيذ السجن في حق المتهم.
وتم ضبط المتهم أثناء قيام النقيب أحمد عبد المقصود ضابط بمرور بورسعيد بحملة مرورية استوقف السيارة رقم ر ط ل 1798 نقل الشرقية لقيادة المتهم تظهر عليه علامات عدم الاتزان واحمرار العينين والتلعثم أثناء الكلام، فطلب منه إجراء تحليل عينة بول بمعرفة اللجنة الطبية المشكلة من مديرية الصحة فوافق طواعية فلم يتمكن من إعطاء عينة البول، فتم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بعرضه على مستشفى السلام لفحصه عينته، وبإجراء تحليل العينة تبين إيجابيتها لمادتي الحشيش المخدر.
رسالة القاضي لـ وزيري الداخلية والصحة
وقالت المحكمة في أسباب الحكم الصادر، أنه يشوب مسألة الحصول على العينة من الشخص الطبيعي من عيب أو خطأ لما في ذلك من مساس بحريته المصونة بالدستور والقانون، وأكدت أنه قد أناط المشرع بالوزراء المختصين وهما وزير الصحة ووزير الداخلية، باتخاذ من القرارات ما يُحقق تلك الضمانة على نحو تُحاط فيها الحريات بسياج من الشرعية القانونية التي تصونها من العبث وتبعث الطمأنينة لدى القاضي والمتقاضي في صحة وسلامة الإجراءات.
وأكدت أن ذلك يستوجب إصدار عدد من تلك القرارات بموجب ذلك التفويض التشريعي وهى القرارات المتعلقة بحالات فحص قائد المركبة، وتنظيم الوسائل الفنية التي يتم اللجوء إليها لفحص حالته في الطرق العامة، وكذا شخص القائم بالفحص واختصاصه الوظيفي والمكاني ولزوم صفة الضبطية القضائية له من عدمه، والمستشفيات الحكومية أو الجهات التي يمكن اللجوء إليها لتأكيد النتيجة أو نفيها، وإجراءات التحفظ على العينات، ومدة التحفظ في الحالتين، وكذا بيان النسب المتعارف عليها لثبوت إيجابية العينة في حالتي الدم أو البول، ووسائل التعرف على شخصية قائد المركبة طوال الإجراءات، وأخيرا التعرض لفرض امتناع القائد عن إعطاء العينة بإرادته أو لعدم توافر السوائل الحيوية.
وأهابت المحكمة حال إصدارها حكمها بالواقعة الماثلة بأن تُتخذ تلك القرارات الفعالة في صحة وسلامة الدليل المُقدم في الدعوى، لما له من بالغ الأثر وعظيم التأثير في مبلغ اطمئنان وعقيدة المحكمة في سلامة إجراءات أخذ العينة من المُتهم الماثل أمامها من دون غيره.