الإفتاء: مساعدة المرأة لزوجها في نفقات البيت تعتبر صدقة
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من متصلة نصه: أخرج صدقة بنية معينة، فهل يمكنني أن أخرج هذه الصدقة في نفقة منزلي لمساعدة زوجي، وهل مساعدتي في نفقة البيت تعد صدقة أم لا؟
هل مساعدة المرأة لزوجها في نفقات البيت تعتبر صدقة؟
وأجاب الدكتور محمود شلبي على السؤال خلال لقاء تلفزيوني، قائلًا: نعم مساعدة الزوج في نفقة البيت تعتبر صدقة ولها أيضًا أجر وثواب عند الله، كما أنها تعد من باب من الإكرام للزوج والأبناء، فإذا كان دخل الزوج قليل، فإن هذا سيعمل على زيادة أجرك، ما دامتي تفرجين عن بيتك وأبنائك.
كما أجاب الدكتور محمود شلبي، على سؤال متصلة، أنها كانت في العمرة ووجدت مبلغا من المال، فقامت بإرجاعه مكانه مرة أخرى، فما حكم من وجد مالا أو ما يطلق عليه لقطة، ماذا يفعل فيه؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: الفقهاء قالوا هو مخير بين أمرين إما أن يأخذها ويعلن عنها حتى يصل لصاحبها، أو يتركها مكانها.
واستكمل: الفقهاء قالوا لو أنت قادر على العثور على صاحبها، وعدم إجحادها، فليأخذها، وإن لم يستطع فعليه أن يتركها حتى لا يحمل نفسه المسئولية، لأنه ستعلن عنها لمدة سنة، صباح مساء، وبعدها يمكن أن تأخذها.
وأضاف: أما في الحرم فلا يجوز لها أن تأخذها وعليها أن تتركها مكانها حتى يأخذها صاحبها، أو يتم إرسالها إلى إدارة الحرم وهم من يعلنون عنها، وما فعلته السيدة لا إثم عليها فيه.