شروط وحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة للمحالين إلى المعاش
الخميس 16/نوفمبر/2023 - 08:42 ص
نص قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته على أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة، ويحسب بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، موضحًا أنه يقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك مضروبا في اثنى عشر.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، شروط وحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة، والتي جاءت كالتالي:
- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
- هجرة المؤمن عليه.
- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
- التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
- وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكما موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر في تاريخ طلب الصرف، ولا يستحق صرف التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها في التأمين.
- وفي الحالات المنصوص عليها في البنود «1،9،10» يصرف مبلغ التعويض مضافًا إليه مبلغ مقداره 6 % من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف.