منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائية| مستند
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صفة مأموري الضبط القضائي.
منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبط القضائي
وجاء قرار وزير العدل: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 8483 لسنة 2006 الصادر في 2006، وعلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3- 28772) المؤرخ 2023/10/22، يخول العاملون بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهم: دكتور / محمود أحمد ممتاز رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة وبنطاق العمل بكافة محافظات الجمهورية، سارة حسن أحمد محمود باحث اقتصادي، محافظات الجمهورية، فؤاد على البيومي محمد، باحث اقتصاي، شريف أحمد نبيل أبو علم باحث اقتصادي.
وجاءت بقية الأسماء كما هي واردة في الجريدة كما يلي:
وجاءت المادة الثانية: يلغى القرار رقم 8483 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 5 / 11 / 2006 بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأموري الضبط القضائي.
وقالت المادة الثالثة: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره حتى 29 / 10 / 2025 صدر في 30 /10 / 2023.