الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم التداوي بالكي؟.. دار الإفتاء ترد

دار الافتاء
دين وفتوى
دار الافتاء
الأربعاء 22/نوفمبر/2023 - 03:58 ص

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: سائل يقول: ورد في السنة النبوية الشريفة النهي عن التداوي بالكيّ، لكن قال لي أحد أصدقائي: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إباحة ذلك؛ فكيف نجمع بين ما ورد في السنة النبوية من إباحة التداوي بالكيّ وبين النهي عن ذلك؟ 

 

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: مقصود الشرع من النهي عن الكيّ هو الذي يُبادر إليه الصحيح رغبةً في التَّحَصُّن من المرض أو الذي يرتكبه المريض مع وجود غيره ممَّا لا ألم معه من الأدوية، أو مع اعتقاد التأثير الذاتي للكي.

وأوضحت: تضافرت النصوص الشرعية في الحثّ على التداوي والأخذ بأسباب العافية؛ فروى البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً».

توجيه ما ورد في السنة النبوية من إباحة التداوي بالكي والنهي عنه

 

وأوضحت: وردت بعض الأحاديث التي ظاهرها النهي عن الكيّ؛ منها: ما رواه البخاري في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنْ كَانَ في شَيءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِىَ».

 

وأكملت: وقال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (ص: 462-465، ط. المكتب الإسلامي ومؤسسة الإشراق): [والكيّ جنسان؛ أحدهما: كي الصحيح لئلا يعتل، كما يفعل كثير من أمم العجم: فإنهم يكوون ولدانهم وشبانهم من غير علة بهم؛ يرون أن ذلك الكي يحفظ لهم الصحة، ويدفع عنهم الأسقام.. وكانت العرب تذهب هذا المذهب في جاهليتها، وتفعل شبيهًا بذلك في الإبل إذا وقعت النقبة فيها، وهو جرب، أو العر، وهو قروح تكون في وجوهها ومشافرها، فتعمد إلى بعير منها صحيح، فتكويه ليبرأ منها ما به العر أو النقبة.. وهذا هو الأمر الذي أبطله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال فيه: «لم يَتَوكَّل مَن اكْتَوَى»؛ لأنه ظن أن اكتواءه وإفزاعه الطبيعة بالنار -وهو صحيح- يدفع عنه قدر الله تعالى، ولو توكل عليه وعلم أن لا منجى من قضائه لم يتعالج -وهو صحيح- ولم يكو موضعًا لا علة به؛ ليبرأ العليل.

 

وأضافت: وأما الجنس الآخر -الكيّ المباح-: فكيّ الجرح إذا نَغِلَ -أي: فسد-، وإذا سال دمه فلم ينقطع، وكيّ العضو إذا قطع أو حسمه، وكيّ عروق من سقى بطنه وبدنه.. وهذا هو الكيّ الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِيهِ الشِّفَاءَ»، وكوى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ رضي الله عنه لعِلّة كان يجدها في عنقه، وليس هذا بمنزلة الأمر الأول، ولا يقال لمَن يعالج عند نزول العلة به لم يتوكل؛ فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتعالج وقال: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ»، لا على أن الدواء شاف لا محالة، وإنما يشرب على رجاء العافية من الله تعالى به؛ إذ كان قد جعل لكل شيء سببًا.

 

وأكدت: من هنا يظهر أنَّ مقصود الشارع هو النهيُ عن الكيّ الذي يُبادر إليه الصحيح رغبةً في التَّحَصُّن من المرض أو الذي يرتكبه المريض مع وجود غيره ممَّا لا ألم معه من الأدوية، أو مع اعتقاد التأثير الذاتي للكي، أما المريض الذي غلب على الظن أن الكيّ هو الدواء المناسب له؛ لعدم جدوى غيره من أسباب التداوي فهو: مشروع في حقه؛ للحاجة، ولما فيه من المداواة وإزالة الضرر. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال. 

تابع مواقعنا