الإفتاء: لا يجوز شرعا إطلاق اسم المسجد الأقصى على أي مسجد غيره
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من أحد المتابعين نصه: قام مجموعة من الأشخاص ببناء مسجد جديد في قرية من قرى بلاد غير العرب، وقاموا بتسمية هذا المسجد باسم "مسجد الأقصى"، واختلف الناس في هذه التسمية، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
الإفتاء: لا يجوز شرعًا إطلاق اسم المسجد الأقصى على أي مسجد من مساجد بقاع الأرض
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني، إن المسجد الأقصى من المساجد التي لها معالم وخصائص في الشريعة الإسلامية، وقد انفردت هذه المساجد دون غيرها بالتكريم والتقديس من قبل الله عز وجل، وفي هذا يقول الله سبحانه: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1] ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» "مسند أحمد".
وأضافت: وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز شرعًا إطلاق اسم المسجد الأقصى على أي مسجد من مساجد بقاع الأرض، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيما، تلقت دار الإفتاء، سؤالا من أحد المتابعين نصه: أريد أن أستفسر عن أمر مهم جدًا لبعض المسلمين في فلسطين والأردن: ما هو حكم زيارة البحر الميت الذي هو مكان قوم لوط الذين خسف الله بهم؟، هول يجوز الذهاب للتداوي؟، وهل تجوز الصلاة هناك؟، أيضا، هل يجوز المبيت ليلًا أو نهارًا في منطقة البحر الميت؟، وهل كل البحر الميت منطقة ملعونة أم جزء منها؟، وهل تجوز السياحة والترفيه في منطقة البحر الميت؟.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: الذهاب إلى البحر الميت وغيره من البحار لا شيء فيه؛ سواء كان الذهاب بقصد السياحة والترويح عن النفس والتعرف على الأماكن أو بقصد التداوي، والصلاة في هذا المكان وفي كل بقاع الأرض جائزة وصحيحة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»، وليس هناك بحار أو أرض ملعونة، ومما ذكر يعلم الجواب، والله سبحانه وتعالى وأعلم.