المحكمة لأم زياد ونجلها: لا تنتمي لكلمة الأمومة من قريب أو بعيد وابنها شيطان صغير
وجهت المحكمة رسالة قوية للبلوجر هبة السيد والمعروفة بـ أم زياد، وابنها عقب الحكم عيلهم بالسجن المشدد 7 سنوات للأولى و10 سنوات للثاني.
الحاجة والعوز لم تكن أبدًا سبيلًا يومًا للمتاجرة بالأعراض
وقالت المحكمة في رسالتها: إن الحاجة والعوز لم تكن أبدًا سبيلًا يومًا للمتاجرة بالأعراض، وإن الحفاظ على النفس والعرض هو مقصد شرعي ومبدأ إنساني لا يمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال، فالأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض ابنتها ونجلها بدلًا من ستر عرضهما وحفظه من عيون المتلصصين، من أجل أن تصبح مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب والقناة الخاصة بها تحديدًا لجذب أرباح وأموال مدنسة باستباحة العرض والشرف، فهي بلا شك لا تنتمي لكلمة الأمومة من قريب أو بعيد، بل إن إطلاق كلمة أم عليها فيه ظلم للأمومة.
وأضافت المحكمة: حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها وسلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها فتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته، باعتراف صريح من الأم، تلك الأم التي نفضت أيديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق، وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش، كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بارتفاع نسب المشاهدة.
أما عن المتهم الثاني ذلك الشيطان الصغير النابغ في التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية والذي أقنع المتهمة الأولى بالقيام بجريمتها وكان شريكها في الجريمة، بل كانت جريمته أكبر وأفحش تهتز لها السماوات وهي هتك عرض شقيقته مرارًا وتكرارًا، وهو ما أقر به بالتحقيقات وأقرت به شقيقته تفصيليا وكذلك أشقاؤها الذين قرر أحدهم بالتحقيقات مشاهدته لشقيقه المتهم الثاني (الشيطان الصغير) يهتك عرض شقيقتهم.
والمحكمة إزاء تناولها هذه الدعوى تجد حتمًا ولزامًا، أنه قد آن الآوان لوضع ضوابط سلوكية محكمة لتنظيم بث تلك المحتويات الإلكترونية والرقابة عليها وحجبها أو إغلاقها حال مخالفة تلك الضوابط؛ حفاظًا على سلوكيات المجتمع وحماية لنسيج الأسرة المصرية من انتشار تلك النفايات التي صارت تدخل البيوت بلا أدنى استئذان على كل جوال يشاهدها الصغير والكبير والشاب والفتاة والطفل والمسن.
وأردفت المحكمة: من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كانتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الإتجار بالبشر، وأن يتم حجبها في مهدها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الإلكتروني، وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية، صارت فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها صارت فوق كل ضرورة، والمحكمة تود أن تنوه أخيرا إلى أنه وبالرغم من جسامة الجرم المرتكب فإنها رغم ذلك قد استعملت الرأفة مع المتهمين.
وقضت محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن، وأيمن مصطفى بجلسة اليوم حضوريا للمتهمة الأولى والمتهم الثاني، وغيابيًا المتهم الثالث، بمعاقبة المتهمة الأولى هبه سيد إبراهيم أحمد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها، وبمعاقبة المتهم الثاني محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه، وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية.