الرقابة المالية تقر ضوابط إتاحة الأنظمة الإلكترونية للتصويت في اجتماعات حملة الوثائق
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 225 لسنة 2023، بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار والتصويت عليها من بعد.
ونصت المادة الأولى من القرار على الآتي: يُعمل بهذا القرار عند استخدام صناديق الاستثمار للأنظمة الإلكترونية التي تكفل الحملة الوثائق حضور اجتماعاتها وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، ويجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع جماعة حملة الوثائق بيان للآلية التكنولوجية المستخدمة في عقد اجتماع الجماعة والتصويت من خلالها، وكذا وسائل الاتصال التي تمكن حاملي وثائق الصندوق من تقديم أية استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به أو التصويت عليها.
في حين نصت المادة الثانية أنه يجب أن يتضمن النظام الإلكتروني المشار إليه بالمادة السابقة ما يلى:
1 - وسائل التأمين والحماية اللازمة لضمان ولوج حملة وثائق الصندوق القائمين في تاريخ انعقاد الاجتماع وفقا للثابت بسجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة المعنية بالنسبة لوثائق الاستثمار غير المقيدة بالبورصة المصرية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بالنسبة للوثائق المقيدة بالبورصة المصرية، وكذا ضمان السرية عند التصويت على قرارات جماعة حملة الوثائق، وذلك كله وفقا للمواصفات التي توافق عليها الهيئة.
2-السماح بإرفاق المستندات الخاصة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها باجتماع جماعة حملة الوثائق، وكذا السماح لحاملي الوثائق بالاطلاع على هذه المستندات.
3-السماح باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد اجتماع جماعة حملة الوثائق والتصويت على قراراتها، وعلى الأخص مستخرج يكشف حضور حاملي الوثائق ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة.
4 - ما يفيد التحقق من هوية حامل الوثيقة الحاضر لاجتماع جماعة حملة الوثائق، وما يفيد إثبات حضوره.
5-التأكد من قيام حامل الوثائق المقيدة بالبورصة المصرية بتجميد وثائقه قبل انعقاد اجتماع الجماعة بثلاثة أيام على الأقل.
ذلك بالإضافة إلى ما يلي: