مرتضى منصور بمذكرة النقض: حكم حبسي باطل لعدم إيداع أسباب الحكم لحظة النطق به
يواصل القاهرة 24 نشر مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة، من الطاعن مرتضى أحمد محمد منصور، والتي عاقبته فيها محكمة القاهرة الاقتصادية في 21 أغسطس الماضي، بالحبس لمدة 6 أشهر، لاتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية خلال تأدية عملها، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه.
ننشر طعن مرتضى منصور على حكم حبسه
وجاء في السبب التاسع من أسباب الطعن على حكم حبس مرتضى منصور: أن الحكم المطعون عليه خالف نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية حيث جاء نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية: عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علمًا بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.
وأوضحت المذكرة: ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات.
وأفادت المذكرة: فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعي بالحق المدني بيان الأدلة في الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا وينطق بالحكم مشفوعًا بأسبابه. وخالف الحكم المطعون عليه نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لعدم إيداع أسباب الحكم لحظة النطق به بل تم إيداعه بعد نحو 9 أيام مما يعد الحكم هو والعدم سواء.
وجاء في السبب العاشر من أسباب الطعن على حكم حبس مرتضى منصور: مخالفة الحكم المطعون عليه لنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية.
طعن مرتضى منصور على حكم حبسه
وأضافت المذكرة: لما كان ذلك وقد طرح الحكم المطعون عليه دفاع الطاعن والتفت عن الرد على الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى السابقة الفصل فيها بحكم في القضية رقم 1451لسنة 2021 جنح اقتصادية والمقيد بالاستئناف رقم 139 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة والذي أصبح حكمًا نهائيًا وباتًا عن طريق عدم الطعن عليه بطريق النقض والذي تضمن براءة الطاعن لأسباب عينية تنفي وقوع جريمة النشر والإزعاج حيث أكدت المحكمة أن الطاعن غير مسئول عما ينشر على صفحته. لما كان ذلك وكان من المقرر وفقًا لما نصت عليه المادتين 455 ،454 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي سواء أمام المحكمة الجنائية او أمام المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية.
وتابعت المذكرة: وكانت الواقعة التي أسندت إلى المتهم المطعون ضده وحكم من أجلها من محكمة جنح العجوزة بالبراءة في الدعوى رقم لسنة 1986 جنح العجوزة عن ذات الواقعة التي يحاكم عنها المطعون ضده في الدعوى الماثلة وهو ما يسلم به الطاعن وكان الحكم المطعون عليه قد استظهر ذلك وتوافر الشروط صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الذي سبق الفصل فيها بأسباب سائغة وبأدلة لا ينازع الطاعن بأن لها أصلها الثابت في الأوراق فإن ما انتهى إليه من إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها يكون قضاء سلميا لا يخالف القانون.