الدستورية: رفض دعوى إنهاء عقد عامل لمنافسته مديره في العمل
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 2-12-2023، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، في دعوى إنهاء عقد عمل لخطأ العامل المشكو في حقه الجسيم، لا يحول دون حصوله على أجره خلال مهلة الإخطار.
قانون العمل
وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وأشارت المحكمة بإلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.
وأكدت المحكمة إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات، والالتزامات التي نظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون.
وأقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.
وأضافت المحكمة، أن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.